المحقق النراقي
290
مستند الشيعة
والآخر خمسة ؟ فوقع عليه السلام : " يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام " ( 1 ) . ودلالتها ممنوعة ، بل هي تدل على ثبوت الولاية لكل منهما ، وإن كان القضاء على أكبرهما . د : لا ريب في ثبوت الولاية للأنثى أيضا ; لعموم التعليل المتقدم ، وتصريح الأصحاب ، وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء ؟ قال : " لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " ( 2 ) الحديث . وصحيحة الصفار وفيها : " وإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضاه وليه من النساء " ( 3 ) . وإذا اجتمع الذكور والأنثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر ، ونفى عنه الريب بعض من تأخر ( 4 ) ، والحكم به في كلماتهم قد تكرر ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه ( 5 ) . وهو يكفي في المقام - على الاستحباب - مضافا إلى تقديم صحيحة الكناسي الابن علي الأم ( 6 ) ، بضميمة عدم الفصل . وأما على القول بالوجوب ، فدليله الصحيحة مع الضميمة ، والأصل المتقدم .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 124 الصيام ب 44 ح 5 ، الفقيه 2 : 98 / 441 ، التهذيب 4 : 247 / 732 ، الإستبصار 1 : 108 / 355 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 259 / 1177 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1 . ( 3 ) لا توجد إلا في فقه الرضا " ع " : 212 ، ورواها عنه في الحدائق 10 : 390 ، والمستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1 ، فالظاهر وقوع السهو في التعبير عنها بصحيحة الصفار . ( 4 ) انظر : المدارك 4 : 159 . ( 5 ) المنتهى 1 : 451 . ( 6 ) هذا بناء على ما ورد في المتن من الصحيحة " ابنك أولى بك من أمك " - تبعا للرياض - ولكن الموجود في المصادر : " ابنك أولى بك من ابن ابنك " كما أشرنا إليه سابقا .